المادة رقم 27 من قانون الدفاع المدني الفلسطيني رقم (3) لسنة 1998م

للمجلس الأعلى للدفاع المدني أن يعدل أو يلغي أي قرار تتخذه أية لجنة من لجان الدفاع المدني.