المادة رقم 6 من قانون الدفاع المدني الفلسطيني رقم (3) لسنة 1998م

لغاية تنفيذ أهدافها تقوم المديرية العامة للدفاع المدني دون إخلال بالصلاحيات المبينة في هذا القانون بالأعمال التالية وبالتنسيق مع الجهات المعينة:-

[1] تنظيم وسائل الإنذار من الغارات الجوية.

[2] الإشراف على تنظيم التعاون بين المدن والقرى في أعمال الدفاع المدني وإنشاء الكتائب المدنية السريعة لنجدة المناطق المنكوبة.

[3] تنظيم وسائل إطفاء الحريق.

[4] إنشاء وتهيئة غرفة عمليات الدفاع المدني.

[5] تنظيم عمليات الكشف عن القنابل والألغام التي لم تنفجر ورفعها.

[6] تقييد الإضاءة وإطفاء الأنوار منعاً للأضرار التي قد تحدث من الغارات الجوية.

[7] تخزين المعدات والأدوية والمطهرات اللازمة لأعمال الدفاع المدني.

[8] تكوين فرق الكشف عن الإشعاعات الذرية والغازات السامة والجراثيم.

[9] إقامة الخنادق والملاجئ العامة وتهيئة الملاجئ الخاصة بالمباني والمنشآت.

[10] المساهمة في تهيئة الأماكن التي تصلح لاستقبال المصابين من الغارات الجوية والكوارث الطبيعية.

[11] إعداد فرق الإنقاذ وفرق رفع الأنقاض وفرق مراقبي الغارات الجوية والحريق.

[12] تعليم وتدريب المدنيين على طرق الدفاع المدني بمختلف الوسائل.

[13] تنظيم وتحديد شروط نقل وتخزين المواد الكيميائية الخطرة على طرق أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.