لغاية تنفيذ أهدافها تقوم المديرية العامة للدفاع المدني دون إخلال بالصلاحيات المبينة في هذا القانون بالأعمال التالية وبالتنسيق مع الجهات المعينة:-
[1] تنظيم وسائل الإنذار من الغارات الجوية.
[2] الإشراف على تنظيم التعاون بين المدن والقرى في أعمال الدفاع المدني وإنشاء الكتائب المدنية السريعة لنجدة المناطق المنكوبة.
[3] تنظيم وسائل إطفاء الحريق.
[4] إنشاء وتهيئة غرفة عمليات الدفاع المدني.
[5] تنظيم عمليات الكشف عن القنابل والألغام التي لم تنفجر ورفعها.
[6] تقييد الإضاءة وإطفاء الأنوار منعاً للأضرار التي قد تحدث من الغارات الجوية.
[7] تخزين المعدات والأدوية والمطهرات اللازمة لأعمال الدفاع المدني.
[8] تكوين فرق الكشف عن الإشعاعات الذرية والغازات السامة والجراثيم.
[9] إقامة الخنادق والملاجئ العامة وتهيئة الملاجئ الخاصة بالمباني والمنشآت.
[10] المساهمة في تهيئة الأماكن التي تصلح لاستقبال المصابين من الغارات الجوية والكوارث الطبيعية.
[11] إعداد فرق الإنقاذ وفرق رفع الأنقاض وفرق مراقبي الغارات الجوية والحريق.
[12] تعليم وتدريب المدنيين على طرق الدفاع المدني بمختلف الوسائل.
[13] تنظيم وتحديد شروط نقل وتخزين المواد الكيميائية الخطرة على طرق أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.