المجلس الأعلى للدفاع المدني
يشكل مجلس أعلى للدفاع المدني على النحو التالي:-
1- وزير الداخلية رئيساً
2- مدير عام الدفاع المدني عضواً
3- مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية عضوا
4- مدير عام وزارة الأشغال العامة عضواً
5- مدير عام وزارة الصحة عضواً
6- مدير عام وزارة الحكم المحلي عضوا
7- مدير عام وزارة التربية والتعليم عضواً
8- مدير عام وزارة المالية عضواً
9- مدير عام وزارة الاتصالات عضواً
10-مدير عام وزارة التخطيط والتعاون الولي عضواً
11-مدير عام وزارة المواصلات عضواً
12-مدير عام إدارة الأمن الصناعي بوزارة الصناعة عضواً
13-مدير عام الأمن الوطني عضواً
14-مدير عام وزارة التموين عضوا
15-مدير عام وزارة الإسكان عضواً
16-مدير عام الشرطة عضواً