المادة رقم 7 من قانون الدفاع المدني الفلسطيني رقم (3) لسنة 1998م

المجلس الأعلى للدفاع المدني

يشكل مجلس أعلى للدفاع المدني على النحو التالي:-

1- وزير الداخلية رئيساً

2- مدير عام الدفاع المدني عضواً

3- مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية عضوا

4- مدير عام وزارة الأشغال العامة عضواً

5- مدير عام وزارة الصحة عضواً

6- مدير عام وزارة الحكم المحلي عضوا

7- مدير عام وزارة التربية والتعليم عضواً

8- مدير عام وزارة المالية عضواً

9- مدير عام وزارة الاتصالات عضواً

10-مدير عام وزارة التخطيط والتعاون الولي عضواً

11-مدير عام وزارة المواصلات عضواً

12-مدير عام إدارة الأمن الصناعي بوزارة الصناعة عضواً

13-مدير عام الأمن الوطني عضواً

14-مدير عام وزارة التموين عضوا

15-مدير عام وزارة الإسكان عضواً

16-مدير عام الشرطة عضواً