المادة رقم 15 من قانون الدفاع المدني الفلسطيني رقم (3) لسنة 1998م

تنعقد اللجنة المحلية بصورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويمكن اجتماعها في أي وقت بصورة استثنائية بدعوة من المحافظ، أو بناء على طلب ثلث أعضاء اللجنة، ويكتمل النصاب القانوني للاجتماع بالأغلبية العادية للأعضاء على أن يكون من ضمنهم رئيس اللجنة وتصدر القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتعرض قرارات اللجنة المحلية على المجلس الأعلى للدفاع المدني.