المادة رقم 13 من قانون الدفاع المدني الفلسطيني رقم (3) لسنة 1998م

تشكل في كل محافظة لجنة محلية للدفاع المدني على الوجه التالي:-

1- المحافظ أو من ينيبه رئيساً

2- رؤساء المجالس البلدية والقروية ولجان المخيمات في المحافظة أعضاء

3- مدير الدفاع المدني في المحافظة عضواً

4- طبيب تنتدبه وزارة الصحة عضواً

5- عدد بما لا يزيد عن خمسة أفراد من الأهالي يختارهم المحافظ أعضاء

6- ممثل عن مديرية الشرطة في المحافظة عضواً