تشكل في كل محافظة لجنة محلية للدفاع المدني على الوجه التالي:-
1- المحافظ أو من ينيبه رئيساً
2- رؤساء المجالس البلدية والقروية ولجان المخيمات في المحافظة أعضاء
3- مدير الدفاع المدني في المحافظة عضواً
4- طبيب تنتدبه وزارة الصحة عضواً
5- عدد بما لا يزيد عن خمسة أفراد من الأهالي يختارهم المحافظ أعضاء
6- ممثل عن مديرية الشرطة في المحافظة عضواً