المادة رقم 12 من قانون الدفاع المدني الفلسطيني رقم (3) لسنة 1998م

مع مراعاة أحكام هذا القانون يختص المجلس بما يلي:

[1] وضع السياسة العامة للدفاع المدني.

[2] بحث وإقرار ما يعرض عليه من خطط مشروعات للدفاع المدني.

[3] متابعة تنفيذ خطط ومشروعات الدفاع المدني.

[4] اتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة أي حدث طارئ.