مع مراعاة أحكام هذا القانون يختص المجلس بما يلي:
[1] وضع السياسة العامة للدفاع المدني.
[2] بحث وإقرار ما يعرض عليه من خطط مشروعات للدفاع المدني.
[3] متابعة تنفيذ خطط ومشروعات الدفاع المدني.
[4] اتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة أي حدث طارئ.