يجتمع المجلس بصورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويمكن اجتماعه في أي وقت بصورة استثنائية بدعوة من الوزير أو من ينيبه، أو بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس.