المادة رقم 11 من قانون الدفاع المدني الفلسطيني رقم (3) لسنة 1998م

يجتمع المجلس بصورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويمكن اجتماعه في أي وقت بصورة استثنائية بدعوة من الوزير أو من ينيبه، أو بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس.