المادة رقم 17 من قانون الدفاع المدني الفلسطيني رقم (3) لسنة 1998م
يخصص للمجالس البلدية والقروية بواسطة لجان الدفاع المدني اعتمادٌ ماليٌ سنوي يمكنها من القيام بنصيبها في تنفيذ تدابير الوقاية المفروضة عليها ويحدد هذا الاعتماد سنوياً بقرار من الوزير على ضوء توصيات لجان الدفاع المدني.