المادة رقم 25 من قانون الدفاع المدني الفلسطيني رقم (3) لسنة 1998م

لا يجوز نزع آلة أو لافتة أو إشارة أو تغيير مكانها أو جعلها غير صالحة لما أعدت له في أغراض الدفاع المدني، ويلزم المخالف إدارياً بمصاريف إعادة الشيء إلى أصله بالإضافة لأية عقوبة أخرى ينص عليها القانون.