المادة رقم 20 من قانون الدفاع المدني الفلسطيني رقم (3) لسنة 1998م

إذا لم يقم أصحاب العقارات والأبنية أو شاغلوها بتنفيذ الإجراءات والأعمال المفروضة عليهم لأغراض الدفاع المدني تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بتنفيذ هذه الأعمال والإجراءات على نفقتهم، وتحصّل هذه النفقات بالطريقة التي تحصل فيها الأموال العامة.