المادة رقم 24 من قانون الدفاع المدني الفلسطيني رقم (3) لسنة 1998م

حظر على الموظفين العموميين والأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات العاملين في مرافق أو مؤسسات ذات منفعة عامة والعاملين في صناعة أو تجارة المواد الغذائية أو أعمال النقل في حالة التعبئة العامة أن يغادروا الجهات التي يؤدون فيها أعمالهم دون إذن مسبق من الجهات المختصة.

وللوزير أن يحظر مغادرة أي فئة أخرى تكون أعمالها ضرورية لاستقرار المعيشة ولتسيير الحياة العادية.