المادة رقم 8 من قانون الدفاع المدني الفلسطيني رقم (3) لسنة 1998م

يجوز للمجلس أن يدعو من يرى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت في اتخاذ القرارات التي يصدرها.