المادة رقم 29 من قانون الدفاع المدني الفلسطيني رقم (3) لسنة 1998م

يلغى العمل بأحكام قانون الدفاع المدني رقم (12) لسنة 1959، المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وقانون الدفاع المدني رقم (17) لسنة 1962، المعمول به في محافظات قطاع غزة وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.