المادة رقم 18 من قانون الدفاع المدني الفلسطيني رقم (3) لسنة 1998م

على أصحاب العقارات والأبنية المشار إليهم في المادة (16) بند (2) من القانون أن يقوموا وعلى نفقتهم الخاصة وفي المواعيد التي تحدد لهم بتنفيذ الأعمال التي تفرض على هذه العقارات والأبنية لأغراض الدفاع المدني.