المادة رقم 16 من قانون الدفاع المدني الفلسطيني رقم (3) لسنة 1998م

بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون للوزير أن يقوم بما يلي:-

[1] إصدار القرارات والأوامر بالإجراءات التي يجب أن تتخذها لجان الدفاع المدني.

[2] إصدار القرارات والأوامر بالتدابير التي يجب أن يقوم بها أصحاب المعاهد المعدة للتعليم والرياضة البدنية، ولاجتماع الجمعيات والمستشفيات ودور السينما والملاهي والمحال العامة للتجارة والصناعة التي تحتاج بالنظر إلى طبيعة العمل فيها أو وجه استعمالها إلى وقاية خاصة.

[3] إصدار الأوامر عند الضرورة بالاستيلاء مؤقتاً على العقارات والأبنية اللازمة لإعداد الملاجئ العامة والمستشفيات والمراكز العامة للإسعاف ولكافة شؤون الدفاع المدني الأخرى، ويعوض المالك عما قد يصيبه من أضرار تعويضاً عادلاً.

[4] إنشاء فرق من المدنيين من موظفي السلطة الوطنية وغيرهم للتدرب على أعمال الدفاع المدني في أوقات فراغهم بقصد الاشتراك في أعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث المنصوص عليها في هذا القانون.

[5] إقرار إجراء تجارب وتمرينات على أعمال الدفاع المدني للتأكد من كفاءة تدابير واستعدادات الدفاع المدني.