يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس الأعلى للدفاع المدني في الأوقات العادية بحضور الأغلبية (نصف + واحد لعدد أعضاء المجلس) على أن يكون من ضمنهم الوزير أو من ينيبه، أما في حالة الطوارئ فيكتفي للنصاب القانوني بحضور الوزير أو من ينيبه وبمن حضر من الأعضاء.