المادة رقم 10 من قانون الدفاع المدني الفلسطيني رقم (3) لسنة 1998م

تصدر قرارات المجلس الأعلى للدفاع المدني بأغلبية عدد الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.