المادة رقم 14 من قانون الدفاع المدني الفلسطيني رقم (3) لسنة 1998م

تختص اللجنة المحلية المذكورة بتنفيذ خطط ومشروعات الدفاع المدني الخاصة بالمحافظة ودراسة الوسائل المؤدية إلى تنفيذها على أكمل وجه ولها في سبيل ذلك ممارسة الأعمال التالية:-

[1] الإشراف على تكوين فرق مراقبي الغارات الجوية ومراقبي الحريق والإسعاف والإنقاذ.

[2] عمل الترتيب اللازم لتدريب الفرق المذكورة على أعمال الدفاع المدني حسب المناهج والخطط التي تصدر عن المجلس الأعلى للدفاع المدني.

[3] عمل توعية محلية لأعمال الدفاع المدني وتوزيع النشرات والإعلانات التي تعد لهذا الغرض وتعليم الجمهور طرق الوقاية من الغارات الجوية وترغيبه في التطوع في فرق الدفاع المدني المختلفة.

[4] اقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لأعمال الدفاع المدني وتطويرها.

[5] التنسيق مع المحافظات الأخرى في حالة وقوع كارثة.