المادة رقم 19 من قانون الدفاع المدني الفلسطيني رقم (3) لسنة 1998م

مع مراعاة أحكام المادتين (16، 17) من القانون تتحمل المديرية نفقات الإجراءات والتدابير اللازمة لأعمال الدفاع المدني.