المادة رقم 28 من قانون الدفاع المدني الفلسطيني رقم (3) لسنة 1998م
مع عدم الإخلال بما ورد في قانون العقوبات يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام هذا القانون بغرامة لا تزيد على (500) خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.