المادة رقم 30 من قانون الدفاع المدني الفلسطيني رقم (3) لسنة 1998م

لوزير الداخلية بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للدفاع المدني إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.