المادة رقم 31 من قانون الدفاع المدني الفلسطيني رقم (3) لسنة 1998م

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.