المادة رقم 1 من قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (9) لسنة 1990م

التسمية

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 1990) ويقرأ مع القانون رقم 31 لسنة 1959 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.