العنوان
قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (9) لسنة 1990م
السنة
1990
الرقم
9
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
الأحوال الشخصية
تصنيف موضوعي - فرعي
أصول المحاكمات الشرعية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

التسمية

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 1990) ويقرأ مع القانون رقم 31 لسنة 1959 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

تعديل المادة(138)"الأحكام المرفوعة من محاكم البداية إلى محكمة الاستئناف الشرعية"

تعدل المادة 138 من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية اليها (واحكام الدية) وذلك بعد عبارة (حق الله تعالى) الواردة فيها.