التسمية
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 1990) ويقرأ مع القانون رقم 31 لسنة 1959 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعديل المادة(138)"الأحكام المرفوعة من محاكم البداية إلى محكمة الاستئناف الشرعية"
تعدل المادة 138 من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية اليها (واحكام الدية) وذلك بعد عبارة (حق الله تعالى) الواردة فيها.