العنوان
قانون مؤقت رقم (30) لسنة 1980م قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية
السنة
1980
الرقم
30
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
الأحوال الشخصية
تصنيف موضوعي - فرعي
أصول المحاكمات الشرعية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

التسمية

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 1980) ويقرأ مع القانون رقم (31) لسنة 1959 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

تعديل المادة (97)

يلغى نص المادة (97) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 97
أ- اذا كانت الدعوى تستند الى سند رسمي او الى سند اعترف به المدعى عليه او الى حكم سابق لم يستأنف او كان المدعى به من المواد التي يخشى عليها من التلف، او كان في تأخر تنفيذ الحكم الذي سيصدر في الدعوى ضرر للمحكوم له كالنفقة، يجو للقاضي عندما يصدر حكمه ان يقرر تعجيل تنفيذه بناء على طلب المدعي وذلك بالرغم من قيام المحكوم عليه باستئناف الحكم.
على ان يقدم المحكوم له كفاله او تعهدا او تأمينات يوافق عليها القاضي فاذا تخلف او امتنع عن ذلك يحصل المبلغ المحكوم به بالطرق القانونية ويحفظ امانة لدى المحكمة الى ان تقدم تلك الكفالة او التأمينات.
ب- اما اذا كانت الدعوى تتعلق بالمطالبة بنفقة لم يسبق ان صدر بها حكم قطعي وطلب المدعي تقدير النفقة وتعجيلها فعلى القاضي فور تقديم الطلب ان ينظر فيه، فاذا اقتنع به يصدر قرارا معجل التنفيذ بتقدير نفقة شهرية شرعية محسوبة من اصل النفقة التي قد يحكم بها في الدعوى على ان يقدم المحكوم له كفالة او تعهد او تأمينات يوافق عليها القاضي.
ج- للمدعى عليه في جميع الاحوال التي ترد فيها الدعوى حق الرجوع على المدعي وكفيله او على اي منهما بالمبلغ الذي ألزم بدفعه معجلا بمقتضى احكام هذه المادة مع ما ترتب عليه من رسوم ونفقات.