العنوان
قانون مؤقت رقم (10) لسنة 1980م قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية
السنة
1980
الرقم
10
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
الأحوال الشخصية
تصنيف موضوعي - فرعي
أصول المحاكمات الشرعية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

التسمية

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 1980) ويقرأ مع القانون رقم (21) لسنة 1959 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

تعديل المادة (2)

تعدل المادة (2) من القانون الاصلي باضافة ما يلي الى آخر ما ورد في الفقة (ج) منها:
"وكذلك المساجد التي لا ينفق عليها من موازنة الاوقاف".

المادة (3)

تعديل المادة (23)

يلغى نص المادة (23) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 23 –
1- اذا اقتنعت المحكمة بانه لا سبيل لاجراء التبليغ وفق الاصول المتقدمة لاي سبب من الاسباب يجوز لها ان تأمر باجراء التبليغ على الوجه التالي:-
أ- بتعليق نسخة من الورقة القضائية على موضع بارز من دار المحكمة ونسخة اخرى على جانب ظاهر للعيان من البيت المعروف انه آخر بيت كان يقيم فيه المراد تبليغه او المحل الذي كان يتعاطى فيه عمله ان كان له بيت او محل كهذا او.
ب- بنشر اعلان في احدى الصحف المحلية اليومية.
2- اذا أصدرت المحكمة قرارا باتباع طريقة التبليغ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة فعلى المحكمة ان تعين في قرارها موعد حضور الشخص المراد تبليغه امام المحكمة وتقديم دفاعه اذا دعت الحاجة الى ذلك وحسب مقتضى الحال.
3- اذا كان الشخص المراد تبليغه مقيما في المملكة فيجري تبليغه وفق احكام التبليغ في المواد (18 و19 و20 و21 و22) والفقرتين (1 و2) من هذه المادة من هذا القانون اما اذا كان مقيما خارج المملكة واقتنعت المحكمة بتعذر تبليغه عن طريق الجهات الرسمية المختصة فيجوز لها ان تبلغه عن طريق النشر في احد الصحف المحلية.