المادة رقم 1 من قانون مؤقت رقم (10) لسنة 1980م قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية

التسمية

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 1980) ويقرأ مع القانون رقم (21) لسنة 1959 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.