المادة رقم 1 من قانون مؤقت رقم (30) لسنة 1980م قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية

التسمية

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الشرعية لسنة 1980) ويقرأ مع القانون رقم (31) لسنة 1959 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية.