المادة رقم 2 من قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (9) لسنة 1990م

تعديل المادة(138)"الأحكام المرفوعة من محاكم البداية إلى محكمة الاستئناف الشرعية"

تعدل المادة 138 من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية اليها (واحكام الدية) وذلك بعد عبارة (حق الله تعالى) الواردة فيها.