تعديل المادة(138)"الأحكام المرفوعة من محاكم البداية إلى محكمة الاستئناف الشرعية"
تعدل المادة 138 من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية اليها (واحكام الدية) وذلك بعد عبارة (حق الله تعالى) الواردة فيها.