المادة رقم 2 من قانون مؤقت رقم (10) لسنة 1980م قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية

تعديل المادة (2)

تعدل المادة (2) من القانون الاصلي باضافة ما يلي الى آخر ما ورد في الفقة (ج) منها:
"وكذلك المساجد التي لا ينفق عليها من موازنة الاوقاف".