المادة رقم 4 من قانون الأراضي العثماني

الأراضي الموقوفة قسمأن القسم الأول الأراضي التي كانت من الأراضي المملوكة صحيحاً وأوقفت وفقاً للشرع الشريف ومثل هذه الأراضي الموقوفة تكون رقبتها وجميع حقوق التصرف بها عائدة إلى جانب الوقف و حيث لا تجري عليها المعاملات القانونية بل يلزم أن تعامل بموجب شرط الواقف مهما كان فلا يتناول هذا القانون البحث عن هذا القسم من الأراضي الموقوفة.
القسم الثاني هو الأراضي المفرزة من الأراضي الأميرية التي أوقفها حضرات السلاطين العظام بالذات أو أوقفها آخرون بالإذن السلطاني.

وبما أن وقفية مثل هذه الأراضي هي عبارة عن تخصيص منافع قطعة مفرزة من الأراضي الأميرية مثل أعشارها ورسومها الأميرية لجهة ما من طرف السلطنة السنية فمثل هذه الأراضي الموقوفة ليست من الأوقاف الصحيحة.
وأكثر الأراضي الموقوفة الكائنة في الممالك المحروسة هي من هذا القبيل و بما أن الأراضي الموقوفة التي هي من قبيل تخصيصات كهذه تكون رقبتها عائدة إلى بيت المال مثل الأراضي الأميرية الصرفة ولكن كما أن رسم فراغ و انتقال الأراضي الأميرية الصرفة وبدل محلولاتها عائدة إلى جانب الميري يعود في مثل هذه الأراضي الموقوفة أيضاً إلى وقفه. وبما أن أحكام الأراضي الأميرية التي تبسط وتبين في ما يأتي تجري أيضاً في مثل هذه الأراضي الموقوفة فمتى ذكر في هذا القانون تعبير الأراضي " الأراضي الموقوفة " يكون المراد الأراضي الموقوفة التي هي من قبيل هكذا تخصيصات.
على أنه يوجد نوع آخر من هذه الأراضي الموقوفة وهو الذي تخصصت إلى جهة ما حقوق التصرف به من أعشاره ورسومه في الحالة التي تعود بها اعشاره ورسومه إلى جانب الميري مع كون رقبته عائدة إلى بيت المال أو تكون حقوق التصرف به أو رقبته فقط عائدة إلى بيت المال.
ففي هذا النوع من الأراضي الموقوفة لا تجري الأحكام والمعاملات القانونية مثل الفراغ والانتقال وإنما يصير تزريعه والتصرف به من طرف الوقف بالذات أو بطريق الإيجار وتصرف منافعه الحاصلة على المشروط له الوقف.