المادة رقم 39 من قانون الأراضي العثماني

من بعد أن يتفرغ شخص لآخر فراغاً معتبراً قطعياً عن أراضيه بإذن المأمور أما مجاناً أو لقاءَ بدلٍ معلوم لا يمكنهُ الرجوع عن فراغه.