المادة رقم 114 من قانون الأراضي العثماني

لا يعتبر فراغ وتفويض الأراضي الأميرية أو الموقوفة بالشروط المفسدة شرعاً نظير الانتباه والاعتناء وإعاشة شخص لحين مماته فإذا كان أحد يتفرغ لآخر عن أراضي اقتبل هو فراغها بمثل هذه الشروط المفسدة أو مات هو ذاته وانتقلت تلك الأراضي إلى أولاده أو لأبيه أو لأُمه فتكون لشخص المتفرغ أو لورثته الذين ينالون حق الانتقال إذا كان قد مات صلاحية بادعاء فساد الشرط.

تعدلت المادة 114 فأصبحت كما يأتي:-
أن فراغ الأراضي الأميرية الجارية بتصرف شخص ما بالطابو على شرط أن يصير إعالة المفرغ لحين وفاته هو فراغ صحيح ومعتبر وبعد الفراغ طالما أن المفرغ له راضٍ بإعالة المفرغ بناءً على الشرط المذكور فليس للفارغ الذي ندم (على فراغه) أن يسترد الأرض المذكورة من المفرغ له. إنما إذا ادعى المفرغ منكراً أن المفرغ له يعوله وفقاً للشرط المذكور وأراد استرداد المفرغ به من المفرغ له فيصير التحقيق والاستخبار عن حقيقة الحال من أرباب الوقوف فإذا تبين بالمحاكمة لدى المحكمة العائد إليها ذلك أن ادعاء المفرغ مقارناً للصحة فيصير رد المفرغ به إلى المفرِغ.
وإذا توفي المفرغ له قبل المفرِغ فعلى أصحاب انتقاله من ورثته إعالته حتى وفاته، وأن لم يعولوه فللمفرِغ الصلاحية لاسترداد المفرَغ من الورثة.
وأن توفي المفرغ له دون ورثة من أصحاب الانتقال أصلاً فلا يصير تفويض المفرغ به بل يتصرف به المفرِغ كالأول.
وطالما المفرِغ حياً فلا المفرغ له ولا أصحاب انتقاله من ورثته يجوز لهم فراغه إلى آخر.
ومنذ الأن تقبل الفراغات التي تقع على الشرط المذكور ويُدرج الشرط المرقوم بالسند كما أن الحكام ممنوعون عن سماع دعوى الشرط الغير مندرج بالسند.
في 18 صفر سنة 1306 و12 تشرين أول سنة 1304

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية