المادة رقم 12 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

إجراءات تسجيل الشركات
يجب أن تسجل كل شركة عادية تؤلف في المملكة لتعاطي أي عمل لدى مراقب الشركات بموجب الإجراءات التالية:
1- تقدم إلى المراقب النسخة الأصلية من عقد الشركة موقعة من جميع الشركاء مع بيان يوقعه جميع الشركاء أمام المراقب أو كاتب العدل يتضمن ما يلي:
اسم الشركة العادية.
ب - أسماء الشركاء وعناوينهم وجنسياتهم.
ج- مركز الشركة الرئيسي.
د- مقدار رأسمال الشركة وحصة كل شريك.
هـ- أسماء الشركاء المفوضين بتولي شؤون الشركة والتوقيع عنها.
و- مدة الشركة إذا كانت محدودة.
2- للمراقب حق رفض تسجيل الشركة العادية إذا تبين له أن في عقدها أو بيانها أو غايتها ما يخالف القانون أو النظام العام.
3- يحق لصاحب المصلحة أن يتظلم من قرار الرفض إلى الوزير.
4- إذا رفض الوزير تظلمه فيحق له أن يطعن بقرار الوزير لدى محكمة العدل العليا.
5- إذا ووفق على تسجيل الشركة العادية يقوم المراقب بعد استيفاء رسوم التسجيل والنشر المقرر في الأنظمة باستكمال إجراءات التسجيل.
6- يحفظ المراقب سجلاً لجميع الشركات المسجلة لديه بأرقام متسلسلة وتسجل به أيضاً جميع التغييرات التي تطرأ عليها، ويجوز لأي شخص ذي مصلحة أن يطلع على هذا التسجيل بمرافقة المراقب.
7- يصدر المراقب شهادة تسجيل الشركة وتقبل هذه الشهادة بينة ثبوتية في كافة الإجراءات القانونية. وعلى الشركة أن تبقي هذه الشهادة معلقة في مكان ظاهر من مكتب مركزها الرئيسي.
8- لا يجوز للشركة العادية أن تباشر أعمالها إلا بعد تسجيلها ودفع الرسوم المستحقة عليها. وإذا وقعت مخالفة لذلك يعاقب كل شريك عام سواء أكانت الشركة عادية عامة محدودة بغرامة قدرها خمسون ديناراً.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية