المادة رقم 19 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

مسؤولية الشركاء
1- يعتبر كل شريك مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع سائر الشركاء وبالانفراد أيضاً عن جميع الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة العادية أثناء وجوده شريكاً فيها ويصبح ورثته بعد وفاته وفي حدود تركته مسؤولين بالتضامن عن تلك الديون والالتزامات إلى أن تسدد ويشترط في ذلك دائماً أن لا يصدر أمر بالتنفيذ بحق أي شريك بشأن مسؤوليته منفرداً، عن ديون الشركة أو الالتزام إلا إذا كانت الشركة قد فسخت أو كان قد حكم لدائن عليها بذلك الرجوع به على الشركة وعلى سائر الشركات بنسبة ما دفعه عن كل منهم.
(2) لا يصدر تنفيذ بحق أية شركة عادية الأبناء على حكم صدر عليها وإذا حصل شخص على حكم بحق أحد الشركاء فيجوز للمحكمة أيضاً أن تصدر أمراً بحجز حصته تأميناً لدفع دينه ويجوز لها بأن تعين قيماً لاستلام أرباحه المستحقة أو التي تستحق ولإجراء الحسابات معها.
(3) يحق للشركاء طلب رفع الحجز عن الحصة المحجوزة أو شراؤها إن صدر أمر بيعها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية