المادة رقم 40 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

إجراءات التسجيل
تسجل كل شركة مساهمة على الصور التالية:
(1) يقدم مؤسسوها طلباً لتأسيس الشركة إلى المراقب مرفقاً بعقد تأسيس الشركة وبنظامها.
(2) يتضمن عقد التأسيس التفاصيل التالية:
أ- اسم الشركة.
ب- غايات الشركة.
ج- إن مسؤولية الأعضاء محدودة.
د- مقدار رأس المال الأسهمي بالعملة الأردنية، ويقسم إلى أسهم متساوية القيمة ولا تقل قيمة السهم الاسمية عن دينار واحد ولا تزيد على عشرة دنانير.
(3) يجب أن يوقع على عقد التأسيس كل عضو مؤسس أمام المراقب أو كاتب العدل وينبغي أن لا يقل ما يساهم به كل عضو مؤسس عن سهم واحد وأن يضع بجانب اسمه عدد الأسهم التي ساهم بها.
(4) ينبغي أن يكون نظام الشركة موقعاً من المؤسسين ويتضمن هذا النظام تعيين مدة الشركة وإذا كانت محدودة وبيان محل مركزها الرئيسي الذي يجب أن يكون بالنسبة إلى كل شركة مؤسسة في المملكة موجوداً في أراضيها كما تكون جنسية الشركة أردنية حكماً رغم كل نص مخالف ويشمل النظام أيضاً الأمور الواجب ذكرها فيه بمقتضى هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
(5) يصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب قرار تسجيل الشركة خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب وإذا لم يصدر هذا القرار خلال الوقت المحدد اعتبر الطلب مرفوضاً.
(6) في حالة الرفض الضمني أو الصريح يحق للمؤسسين مراجعة مجلس الوزراء واللجوء إلى محكمة العدل العليا للطعن في قرار الرفض.
(7) قبل الموافقة على تسجيل الشركة يحق للوزير أن يطلب إلى المؤسسين إدخال التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام كما يراها ضرورية على حسب متطلبات القانون والصالح العام.
(8) إذا تقدم المؤسسين بطلب تأسيس شركة مساهمة خصوصية ووجد الوزير أن المصلحة تقتضي جعلها مساهمة عامة فيجب على المؤسسين تحويلها إلى شركة مساهمة عامة وإذا لم يوافقوا على ذلك فللوزير أن يرفض طلب التأسيس مع ذكر الأسباب ويجوز للمؤسسين الطعن بقرار الرفض لدى محكمة العدل العليا.
(9) بعد صدور قرار الموافقة واستيفاء الرسوم القانونية، يقوم المراقب بتسجيل الشركة المساهمة في السجل ويصدر لها شهادة تسجيل ويرسل للنشر في الجريدة الرسمية إعلان تسجيلها المتضمن بياناً بالتفاصيل اللازمة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية