استقلال الذمة المالية للشركة عن الذمة المالية للمساهمين
الذمة المالية للشركة المساهمة مستقلة عن الذمة المالية لكل مساهم وتعتبر الشركة وحدها -بموجوداتها وأموالها- مسؤولة عن ديونها والتزاماتها وخسائرها ولا يكون المساهمون مسؤولين شخصياً عن خسائر والتزامات الشركة إلا بمقدار أي رصيد متبقي بدون تسديد من أقساط الأسهم التي يحملها كل مساهم: