السنة
2016
الرقم
968
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــتأنفان :

1.  عنان سمير صادق قادري / نابلس .

2.  زياد طارق زياد فحماوي / نابلس .

وكيلهما المحامي ضياء حمو / نابلس .

المستأنف عليه : بشار عدلي شكري دعاس / نابلس .

وكيلاه المحاميان حسام فتوح و/او عمر فتوح / نابلس .

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنفان بواسطة وكيله بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 8/9/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الطلب المدني رقم 432/2016 تاريخ 21/8/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 808/2016 والقاضي بإلقاء الحجز على اموال المستأنفين المنقولة وغير المنقولة بمقدار الشيكات موضوع القرار المستأنف بإضافة ذلك بخط اليد على هامش القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بان :

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون سيما قانون الشركات النافذ الذي حظر التعرض لأموال الشريك في الشركات م.خ.م. لاستقلال الذمة المالية للشركة عن الشركاء .

2.  منطوق القرار المستأنف لم يتضمن الحجز على اموال المستأنفين حيث تم اضافة ذلك على هامش القرار بخط اليد دون أي مبرر قانوني ولا تفسير او تعليل على اعتباره خطأ كتابي .

3.  صفة الاستعجال منتفية وغير متوفرة بالقرار المستأنف.

4.  اخطأ القاضي بالحجز على اموال المستأنفين دون مراعاة بان اموال الشريك في الشركات المساهمة الخصوصية المحدودة مستقلة عن ذمة الشركة .

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنفين قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف واصدار القرار الموافق لأحكام القانون .

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 8/12/2016 تقرر قبول الاستئناف لتقديمه على العلم وبذات الجلسة كررت وكيلة المستأنفين لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه ، وتبعا لذلك ترافعت وكيلة المستأنفين المنابة وامهل وكيل المستأنف المستأنف عليه للمرافعة .

بجلسة 13/12/2016 ولتفهم وكيل المستأنف عليه تقرر اجراء محاكمته حضوريا وحجزت القضية لإصدار الحكم .

المحكمة

التدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها لأسباب الاستئناف ، نجد انها تتمحور في واقعتين الاولى : تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى بإصدار قرار حجز على اموال المستدعى ضدهما في هامش القرار بإضافة فقرة حكمية في منطوق الحكم دون مبرر قاني ، والثانية : خطأ محكمة الدرجة الاولى بالحجز على اموال المستدعى ضدهما وهما شريكان في شركة مساهمة خصوصية محدودة وحدود مسؤوليتهما بحدود مساهمتهما في الشركة مما يشكل قرار المحكمة مخالفة جسيمة لقانون الشركات .

اما بالنسبة للواقعة الاولى ، والتي عابت على القرار المستأنف بان محكمة الدرجة الاولى قررت اصدار قرار بالحجز على هامش القرار بإضافة فقرة حكمية وبخط اليد في منطوق الحكم دون مبرر قانوني ، نجد ان نشير الى ان وقائع الملف المستأنف تشير الى ان المستأنف عليه طلب ايقاع الحجز على اموال الشركة والشريكين بموجب ما ورد في الطلب المستأنف من وقائع ، وان محكمة الدرجة الاولى قررت ايقاع الحجز على اموال الشركة فقط دون الشريكين ، ولما تم تقديم طلب من المستأنف عليه بواسطة وكيله بتاريخ 22/8/2016 لتصحيح خطأ بحيث لم يرد اسم المستدعى ضدهما الثاني والثالث ليشمل جميع المستدعى ضدهم بالحجز ، فانه وبموجب حكم المادة 185 من الاصول المدنية والتجارية يجوز لصاحب المصلحة ان يطلب باستدعاء يقدم للمحكمة التي اصدرت القرار للنظر في الطلب اذا اغفلت المحكمة في اسباب حكمها ومنطوقة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية ، الامر الذي يجعل من الطلب المقدم باستدعاء من المستدعي بواسطة وكيله بتاريخ 22/8/2016 يدور في فلك اغفال المحكمة في بعض الطلبات الموضوعية ، مما يجعل من هذه الواقعة غير واردة على القرار المستأنف .

اما بالنسبة للواقعة الثانية والتي عابت على القرار المستأنف بالخطأ بالحجز على اموال المستدعى ضدهما الثاني والثالث رغم ان الشركة هي شركة اموال وان مساهمة المستأنفين بحدود رأسمال الشركة فقط دون ان يتعدى ذمتهما المالية ، نجد ان نشير الى ان المادة 8 من قانون الشركات اشارت الى انواع الشركات : شركات اشخاص تشمل الشركة العادية العامة (شركة تضامن) والشركات العادية المحدودة ، وشركات الاموال تشمل الشركات المساهمة العامة المحدودة والشركات المساهمة الخصوصية المحدودة ، وبموجب المادة 65 من قانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 فان الذمة المالية للشركة المساهمة مستقلة عن الذمة المالية لكل مساهم وتعتبر الشركة وحدها بموجوداتها واموالها مسؤولة عن ديونها والتزاماتها وخسائرها ولا يكون المساهمون مسؤولين شخصا عن خسائر والتزامات الشركة الا بمقدار أي رصيد متبقي دون تسديد من اقساط الاسهم التي يحملها كل مساهم .

وباطلاع محكمتنا على واقع حافظة المستندات المؤلفة من شهادة تسجيل الشركة المستدعى ضدها الاولى شركة أي تو زي المسجلة تحت رقم 562539106 بتاريخ 4/1/2015 ، وباطلاع محكمتنا كذلك الى واقع  النظام الداخلي للشركة فقد ورد في المادة 4 منه: على أن يتألف رأسمال الشركة من مائة الف دينار اردني وورفي البند ب من المادة 4 من النظام الداخلي ان عند تسجيل الشركة يتم تسديد 25 % من رأسمال الشركة فورا في البنك و75 % يتم تسديدها على ثلاث سنوات متتالية عن سنة تسجيل الشركة .

وبما ان تاريخ تسجيل الشركة المستدعى ضدها الاولى تم في 4/9/2015 وان نسبة 75 % من رأسمال الشركة وفق نظامها الداخلي يسدد خلال 3 سنوات من تاريخ التسجيل ، فانه وبحكم المادة 65 من قانون الشركات وكي يتم حسن التطبيق لهذه المادة من حيث عدم مسؤولية المساهمين كل من عنان فادي وزياد  قمحاوي عن التزامات الشركة ، فانه يتعين ان يكون قد سدد كل مساهم حصته من نسبة مساهمته في الشركة المستدعى ضدها الاولى بواقع 51 % من النسبة المتبقية وهي 75 % عن رأسمال الشركة بالنسبة للمستأنف الاول و 43 % من النسبة المتبقية وهي 75 % من رأسمال الشركة بالنسبة للمستأنف الثاني وفق صريح المادة 4/ب من النظام الداخلي للشركة ، وبما ان نسبة 75 % غير مسددة وفق صريح النظام المشار اليه اعلاه ، فان المساهم يكون والحالة هذه مسؤول بمقدار الرصيد المتبقي من اقساط الاسهم التي يحملها كل مستأنف وفق صريح حكم المادة 65 من قانون الشركات المذكورة .

الامر الذي ينبني على ما ذُكر اعلاه ، ان مسألة مسؤولية الشركة المستدعى ضدها تصبح مكتملة الاركان بالنظر الى طبيعة نوعها، حيث انها شركات الاموال بشرط تسديد القيمة الكاملة لرأس مال الشركة على اساس ان تكون اموال الشركة برأسمالها كاملا ضامنا للدائنين ، وهو امر غير محقق في الملف المستأنف بسبب ان نسبة 75 % من رأسمال الشركة غير مسددة وفق صراحة المادة 4/ب من النظام الداخلي وبالنظر لتاريخ تسجيل الشركة في 4/1/2015  وعليه فان الواقعة الثانية غير واردة على القرار المستأنف مما نقرر ردها .

اما بالنسبة لمسألة عدم توافر صفة الاستعجال في الطلب المستأنف ، فانه وبالنظر لحكم المادة 266 من الاصول المدنية والتجارية اعتبرت الحجز التحفظي من الطلبات التي تحمل صفة الاستعجال حكما ، الامر الذي يجعل من هذا الدفع غير وارد .

وبناء على ذلك

وحيث ان جميع اسباب الاستئناف لم تقوى على جرح القرار المستأنف، فأننا نقرر وعملا بأحكام المادة 223/1 من الاصول المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف على ان يتحمل المستأنفين الرسوم والمصاريف فقط .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنفين وغياب المستأنف عليه وافهم في 27/12/2016

 

القاضي فواز عطية

رئيس الهيئة

الكاتب

س.ط