السنة
2016
الرقم
968
تاريخ الفصل
17 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضــاة الســــادة: مصطفى القاق، عبد الغني العويوي، محمد سلامه،أسامه الكيلاني.

 

الطــــاعــــــن : نادر ابراهبم موسى زعرور / رام الله.

                     وكيله المحامي: يوسف شوكت / البيره.

المطعون ضدهما : 1- شركة ماي هوم للأثاث / رام الله.

                           2- موفق يوسف علي خطيب / رام الله.

                      وكيلهما المحامي: مازن شحاده / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 03/07/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعنين 884/2015 و 885/2015  بتاريخ 02/06/2016 المتضمن رد الاستئناف الأول رقم 884/2015 موضوعاً وقبول الاستئناف الثاني رقم 885/2015 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف بحيث يصبح الحكم للمدعي بمبلغ 9056 شيكل مفصله على النحو التالي:

-   5416 شيكل بدل مكافأة نهاية خدمة.

-   3640 شيكل بدل اجازات سنوية عن آخر سنتين.

ورد المبلغ المحكوم به عن بدل العطل الاسبوعيه وتأييد القرار فيما عدا ذلك والزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 200 دينار أتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم محل الطعن مخالف للاصول والقانون.

2- الحكم محل الطعن الماثل جاء فيه خطأ واضح في تطبيق القانون وتفسيره.

3- أخطأت المحكمة عند استنادها في الحكم محل الطعن بردها للمبلغ المحكوم به بخصوص العطل الأسبوعية.

4- أخطأت المحكمة بردها للمطالبه ببدل ساعات العمل الاضافي.

5- أخطأت المحكمة عند عدم معالجتها للمبالغ المستحقة للطاعن كبدل اعياد رسمية ودينية.

6- أخطأت المحكمة بردها للمطالبه ببدل الفصل التعسفي.

7- أخطأت المحكمة في طريقة احتسابها لمكافأة نهاية الخدمة.

8- أخطأت المحكمة عند قبولها للإستئناف المدني رقم 885/2015 موضوعاً والمقدم من المطعون ضدهمت كون هذا الإستئناف لم يرد في اسبابه وحيثياته ما يعطي الحق القانوني لمحكمة الإستئناف قبوله موضوعاً.

وطلب وكيل الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن في 24/07/2016 بواسطة وكيلهما المحامي مازن شحاده.

المحكـــــــــــــمة

          وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

          كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعي نادر ابراهيم موسى زعرور كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله لدى محكمة بداية رام الله سجلت بالرقم 1191/2012 في مواجهة المدعى عليهما:

1- شركة ماي هوم للأثاث.

2- موفق يوسف علي خطيب.

          للمطالبه بحقوق عماليه مبلغاً وقدره [261000] شيكل.

          وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

          باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها في الطعن رقم 1191/2012 بتاريخ 28/07/2015 المتضمن الحكم للمدعي بمبلغ وقدره 37136 شيكل والزام المدعى عليه الثاني بدفع هذا المبلغ للمدعي ورد المطالبه فيما زاد عن هذا المبلغ وتضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ مئتي دينار اتعاب محاماه والفائده القانونية من تاريخ صيرورة الحكم باتاً وحتى السداد التام.

          لدى طعن المدعي نادر في هذا الحكم استئنافاً طبقاً للطعن رقم 884/2015 وكذلك طعن المدعى عليهما فيه طبقاً للطعن رقم 885/2015.

 وبعد استكمال الإجراءات في هذه المرحلة اصدرت محكمة اسئتناف رام الله حكمها في الطعنين 884/2015 و 885/2015  بتاريخ 02/06/2016 المتضمن رد الإستئناف الأول 884 موضوعاً وقبول الاستئناف الثاني 885/2015 موضوعاً وتعديل القرار المستأنف بحيث يصبح الحكم للمدعي بمبلغ 9056 شيكل مفصله على النحو التالي:

-   5416 شيكل بدل مكافأة نهاية الخدمة.

-   3640 شيكل بدل اجازات سنوية عن آخر سنتين.

ورد المبلغ المحكوم به عن بدل العطل الاسبوعية وتأييد القرار فيما عدا ذلك والزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف النسبيه ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه.

          لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيله في 03/07/2016.

ابتداء نشير الى ان محكمة أول درجة وبموجب حكمها الصادر في الدعوى رقم 1191/2012 بتاريخ قد الزمت المدعى عليه الثاني بدفع مبلغ 37136 شيكل وردت المطالبه فيما زاد عن هذا المبلغ وضمنته الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه والفائده القانونية من تاريخ صيرورة الحكم باتاً وحتى السداد التام.

كذلك نجد ان المدعى عليهما:

1- شركة ماي هوم للأثاث.

2- موفق يوسف شوكت علي الخطيب.

كانا قد تقدما بطعنهما الاستئنافي رقم 885/2015 على اعتبار ان الحكم الزمهما بدفع مبلغ 37136 شيكل للمدعي.

ولما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة اول درجة الزم المدعى عليه الثاني بدفع المبلغ المذكور ولم يشر لا من  قريب ولا من بعيد مصير الدعوى بحدود المدعى عليها شركة ماي هوم للأثاث.

وحيث ان محكمة الإستئناف لم تلتفت الى هذه المسأله كما لم تبين أثر عدم الحكم على الشركة المدعى عليها في مرحلة الدرجة الاولى على الطعن الاستئنافي المقدم من المدعى عليهما في ضوء موضوع الاستئناف المقدم منهما ولما كان من المتوجب على محكمة الاستئناف ان تلتفت الى الأثر المترتب على عدم شمول المدعى عليها الشركة في الحكم الصادر من محكمة اول درجة واثر الطعن الاستئنافي المقدم من المدعى عليهما في ضوء موضوع هذا الاستئناف ومقابلة ذلك بخصوص الحكم الصادر من محكمة اول درجة طبقاً للمفهوم السالف بيانه.

وحيث ان عدم توجه هذن محكمة الاستئناف الى المسائل المذكورة والمتصله بالنظام العام لتقول كلمتها بشأنها يعيب الحكم وينحدر به الى البطلان الذي لازمه ومقتضاه النقض بالاستناد الى ذلك.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض ودونما حاجة لبحث أسباب الطعن في هذه المرحلة نقض الحكم محل الطعن الماثل واعادة الاوراق الى محكمة استئناف رام الله لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايره.

حكماً صدر تدقيقاً في 17/02/2019