السنة
2018
الرقم
1353
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان  

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي،محمد الحاج ياسين ،محمود جاموس،هدى مرعي 

الطــاعــن : نور الدين محمد سلامة حروب /دورا

وكيله المحامي : حاتم ملحم     

المطعـــون ضدهما : 1- شركة كرامة اخوان للتجارة وصناعة الحديد /الخليل

  وكيلها المحامي:منير الحسيني

                      2- منير فخري سعيد الغزالي/العيزرية

 وكيله المحامي :محمد الهشلمون

                                             الإجـــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 7/8/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 11/7/2018 بالاستئنافات المدنية ذوات الأرقام 82/2018 و83/2018 و100/2018 ، القاضي بقبول الاستئنافات الثلاثة موضوعا ، وتعديل الحكم المستانف والحكم بالزام المدعى عليه الثاني بدفع مبلغ 11411 شيكل للمدعي ،ورد الدعوى عن المدعى عليها الأولى مع الرسوم والمصاريف وماية دينار بدل اتعاب محاماة .

وطلب الطاعن في ذيل لائحة الطعن،قبول الطعن موضوعا ، ونقض الحكم المطعون فيه واصدا رالحكم المتفق وصحيح القانون ،و/او اصدار الحكم الفاصل في موضوع الدعوى الأساس ،بما يتفق واحكام القانون،وذلك بالحكم للطاعن بكافة مطالباته الواردة بلائحة الدعوى وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ المطعون ضدهما لائحة الطعن ولم يتقدما بلائحة جوابية .

 

 

المحكمـــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد ، مستوفيا شرائطه القانونية ، بعد ان قام الطاعن بدفع فرق الرسم ، تقرر المحكمة قبوله شكلا .

وفي الموضوع: وبمعزل عما ساقه الطاعن في لائحة الطعن ،من أسباب حمل طعنه عليها ، ولما كانت الدعوى موضوع الطعن ، تتعلق بحقوق عمالية ، ومن ضمنها بدل ساعات عمل إضافي ،بقيمة 81600 شيكل،ولما كان بدل العمل الإضافي ، طبقا لما تمخض عنه قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم 2 لسنة 2015 ، الصادر بتاريخ 9/4/2015 ،يخرج عن مفهوم الاجر،لغايات الاعفاء من الرسوم القضائية ،المنصوص عليه بموجب المادة الرابعة من قانون العمل،فانه وفقا لقانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1لسنة 2003 يكون الرسوم المتوجب دفعه ،لدى تقديم الدعوى ابتداء،امام محكمة اول درجة ،مبلغ 816 شيكل،بما يستتبعه ان الرسم المتوجب دفعه من المدعي، لدى تقديم الاستئناف يكون 408 شيكل،وعليه ولما كان الرسم المدفوع لدى تقديم الدعوى الأساس هو 422 شيكل،وان الرسم المستوفي لدى تقديم الاستئناف رقم 100/2018 المقدم من المدعي،هو مبلغ 211 شيكل،فان الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف اذ تعجلت إصداره،دون ان تفطن الى هذه المسالة رغم تعلقها بالنظام العام،ودون ان تقوم بتكليف المستانف،بدفع فرق الرسم المتوجب دفعه،على مقتضى المادة 215 من قانون أصول المحاكمات ، في معرض قبول الاستئناف شكلا ،يكون سابقا لاوانه،بما يستوجب نقضه ،وإعادة الأوراق ، دونما داع لبحث أسباب الطعن في هذه المرحلة .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا،ونقض الحكم المطعون فيه،وإعادة الأوراق الى المرجع المختص،للسير على هدى ما بيناه،على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، على الفريق الخاسر بالنتيجة .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/12/2021