المادة رقم 104 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

عدد أعضاء مجلس الإدارة
(1) يتولى إدارة الشركة المساهمة العامة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر.
(2) أ- إذا قل عدد المساهمين بالشركة الخصوصية عن عشرين شخصاً فتكون إدارتها بالشكل الذي يتفق عليه الشركاء شأنها في ذلك شأن الشركة العادية.
ب- أما إذا زاد عدد مساهمي الشركة المساهمة الخصوصية عن عشرين شخصاً فيتولى إدارتها مجلس إدارة لا يقل عن اثنين ولا يزيد على خمسة ينتخب بنفس الطريقة التي ينتخب بها مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة.
ج- تنطبق على مديري أو مجلس إدارة الشركة الخصوصية نفس الأحكام المتعلقة بصلاحيات وواجبات وشروط مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة المنصوص عليها في هذا القانون: إلا إذا ورد إسناد صريح على ذلك.
(3) يجوز في الحالتين الواردتين في الفقرة -1- والبند (ب) من الفقرة -2- السابقتين زيادة الأعضاء بموافقة الوزير إذا اقتنع بوجود سبب يدعو لذلك.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية