الاحتجاج بالابراء الصادر عن الهيئة العامة
(1) لا يمكن الاحتجاج بالإبراء الصادر عن الهيئة العامة إلا إذا سبقه بيان حسابات الشركة السنوية وإعلان تقرير مدققي الحسابات.
(2) ولا يشمل هذا الإبراء إلا الأمور الإدارية التي تمكنت الهيئة الإدارية العامة من معرفتها.