المادة رقم 132 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

منح المسؤولية وتوزيعها
(1) تكون المسؤولية إما شخصية تلحق عضواً واحداً من أعضاء مجلس الإدارة أو مشتركة بينهم جميعاً.
(2) ويكون توزيع المسؤولية النهائي بين المسؤولين على حسب قسط كل منهم في الخطأ المرتكب.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية