المادة رقم 133 من قانون رقم (12) لسنة 1964م قانون الشركات

تقادم دعوى المسؤولية
تسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي قدم فيه مجلس الإدارة حساباً عن أعماله.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية