العنوان
قرار بقانون رقم (17) لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين
السنة
2017
الرقم
17
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
القانون الإداري
تصنيف موضوعي - فرعي
التقاعد المبكر
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

نطاق السريان
تسري أحكام هذا القرار بقانون على كافة الموظفين المدنيين في دولة فلسطين.

المادة (2)
حكم قضائي واحد

إحالة الموظف إلى التقاعد المبكر بناء على قرار من مجلس الوزراء
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز لمجلس الوزراء إحالة أي موظف إلى التقاعد المبكر بتنسيب من رئيس دائرته الحكومية.

المادة (3)

احتساب الراتب التقاعدي
تتولى هيئة التقاعد الفلسطينية احتساب الراتب التقاعدي وفق معادلة قانون التقاعد الخاضع له الموظف على أساس متوسط الراتب الخاضع للتقاعد لآخر ثلاث سنوات خدمة فعلية، بالإضافة إلى جميع المستحقات التقاعدية الأخرى وفق الأحكام الواردة في قوانين التقاعد السارية.

المادة (4)

نسبة الراتب التقاعدي
تكون نسبة الراتب التقاعدي دون المستحقات العادية الأخرى، لمن أمضى خدمة فعلية مقبولة مدتها خمسة عشر عاماً وأكثر، لأغراض التقاعد، على النحو الآتي:
1. (50%) الحد الأدنى لنسبة الراتب التقاعدي المستحقة للموظف.
2. (60%) للموظف الذي نسبة راتبه التقاعدي المستحقة اكثر من (50%) وأقل من (60%).
3. (70%) للموظف الذي نسبة راتبه التقاعدي المستحقة أكثر من (60%).
4. لا يجوز أن يزيد الحد الأقصى للراتب التقاعدي الشهري عن (70%)، أو الحد الأعلى لقانون التقاعد الذي يخضع له الموظف.

المادة (5)

التزامات هيئة التقاعد
تلتزم هيئة التقاعد الفلسطينية بصرف نسبة التقاعد المحددة في قوانين التقاعد الخاضع لها الموظف وفقاً لمدة خدمته الفعلية، بالإضافة إلى المستحقات التقاعدية الأخرى، على أن تتحمل الخزينة العامة صرف باقي الراتب التقاعدي.

المادة (6)

استثناءات على النصوص الخاصة بتحديد نسبة الراتب التقاعدي
استثناء مما ورد في المادة (4) من هذا القرار بقانون، تتحمل الخزينة العامة صرف الراتب التقاعدي وفق الآتي:
1. نسبة (40%) من متوسط راتب الموظف لآخر ثلاث سنوات أو 1200شيقل، مضافاً إليها علاوة "متقاعد"، أيهما أعلى، لمن أمضى خدمة فعلية مقبولة للتقاعد مدتها عشر سنوات إلى خمسة عشر سنة.
2. راتب تقاعدي بقيمة 1200 شيقل، مضافاً إليه علاوة "متقاعد"، للموظف الذي أمضى أقل من عشر سنوات خدمة فعلية مقبولة للتقاعد.
3. بالإضافة لما ورد في الفقرتين (1،2) من هذه المادة، تلتزم هيئة التقاعد الفلسطينية بصرف المبالغ المجمعة في صندوق المساهمات المحددة( حصة الموظف وحصة الحكومة)، المستحقة للموظف المحال إلى التقاعد.
4. إذا كان الموظف المشمول في الفقرتين (1،2) من هذه المادة، يتقاضى أي دخل آخر من أي جهة حكومية أخرى، يدفع الفرق بين راتب التقاعد والدخل الشهري الآخر.

المادة (7)

الإلغاء
يٌلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (8)

العرض على المجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

المادة (9)
حكم قضائي واحد

النفاذ والسريان
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويٌعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.