المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (17) لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين

نطاق السريان
تسري أحكام هذا القرار بقانون على كافة الموظفين المدنيين في دولة فلسطين.