المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (17) لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين

احتساب الراتب التقاعدي
تتولى هيئة التقاعد الفلسطينية احتساب الراتب التقاعدي وفق معادلة قانون التقاعد الخاضع له الموظف على أساس متوسط الراتب الخاضع للتقاعد لآخر ثلاث سنوات خدمة فعلية، بالإضافة إلى جميع المستحقات التقاعدية الأخرى وفق الأحكام الواردة في قوانين التقاعد السارية.