احتساب الراتب التقاعدي
تتولى هيئة التقاعد الفلسطينية احتساب الراتب التقاعدي وفق معادلة قانون التقاعد الخاضع له الموظف على أساس متوسط الراتب الخاضع للتقاعد لآخر ثلاث سنوات خدمة فعلية، بالإضافة إلى جميع المستحقات التقاعدية الأخرى وفق الأحكام الواردة في قوانين التقاعد السارية.