نسبة الراتب التقاعدي
تكون نسبة الراتب التقاعدي دون المستحقات العادية الأخرى، لمن أمضى خدمة فعلية مقبولة مدتها خمسة عشر عاماً وأكثر، لأغراض التقاعد، على النحو الآتي:
1. (50%) الحد الأدنى لنسبة الراتب التقاعدي المستحقة للموظف.
2. (60%) للموظف الذي نسبة راتبه التقاعدي المستحقة اكثر من (50%) وأقل من (60%).
3. (70%) للموظف الذي نسبة راتبه التقاعدي المستحقة أكثر من (60%).
4. لا يجوز أن يزيد الحد الأقصى للراتب التقاعدي الشهري عن (70%)، أو الحد الأعلى لقانون التقاعد الذي يخضع له الموظف.