المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (17) لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين

نسبة الراتب التقاعدي
تكون نسبة الراتب التقاعدي دون المستحقات العادية الأخرى، لمن أمضى خدمة فعلية مقبولة مدتها خمسة عشر عاماً وأكثر، لأغراض التقاعد، على النحو الآتي:
1. (50%) الحد الأدنى لنسبة الراتب التقاعدي المستحقة للموظف.
2. (60%) للموظف الذي نسبة راتبه التقاعدي المستحقة اكثر من (50%) وأقل من (60%).
3. (70%) للموظف الذي نسبة راتبه التقاعدي المستحقة أكثر من (60%).
4. لا يجوز أن يزيد الحد الأقصى للراتب التقاعدي الشهري عن (70%)، أو الحد الأعلى لقانون التقاعد الذي يخضع له الموظف.