المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (17) لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين

التزامات هيئة التقاعد
تلتزم هيئة التقاعد الفلسطينية بصرف نسبة التقاعد المحددة في قوانين التقاعد الخاضع لها الموظف وفقاً لمدة خدمته الفعلية، بالإضافة إلى المستحقات التقاعدية الأخرى، على أن تتحمل الخزينة العامة صرف باقي الراتب التقاعدي.