المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (17) لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين
التزامات هيئة التقاعد تلتزم هيئة التقاعد الفلسطينية بصرف نسبة التقاعد المحددة في قوانين التقاعد الخاضع لها الموظف وفقاً لمدة خدمته الفعلية، بالإضافة إلى المستحقات التقاعدية الأخرى، على أن تتحمل الخزينة العامة صرف باقي الراتب التقاعدي.