المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (17) لسنة 2017م بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين

استثناءات على النصوص الخاصة بتحديد نسبة الراتب التقاعدي
استثناء مما ورد في المادة (4) من هذا القرار بقانون، تتحمل الخزينة العامة صرف الراتب التقاعدي وفق الآتي:
1. نسبة (40%) من متوسط راتب الموظف لآخر ثلاث سنوات أو 1200شيقل، مضافاً إليها علاوة "متقاعد"، أيهما أعلى، لمن أمضى خدمة فعلية مقبولة للتقاعد مدتها عشر سنوات إلى خمسة عشر سنة.
2. راتب تقاعدي بقيمة 1200 شيقل، مضافاً إليه علاوة "متقاعد"، للموظف الذي أمضى أقل من عشر سنوات خدمة فعلية مقبولة للتقاعد.
3. بالإضافة لما ورد في الفقرتين (1،2) من هذه المادة، تلتزم هيئة التقاعد الفلسطينية بصرف المبالغ المجمعة في صندوق المساهمات المحددة( حصة الموظف وحصة الحكومة)، المستحقة للموظف المحال إلى التقاعد.
4. إذا كان الموظف المشمول في الفقرتين (1،2) من هذه المادة، يتقاضى أي دخل آخر من أي جهة حكومية أخرى، يدفع الفرق بين راتب التقاعد والدخل الشهري الآخر.